مسند السراج
مسند السراج
ایډیټر
الأستاذ إرشاد الحق الأثري
خپرندوی
إدارة العلوم الأثرية
شمېره چاپونه
١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
د خپرونکي ځای
فيصل آباد - باكستان
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
سامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵
١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وهب الْخُزَاعِيّ أَن صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمِن مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكْعَتَيْنِ.
١٤٣٩ - حَدثنَا داؤد بْنُ رَشِيدٍ قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلا ينْتَظر الْغَدَاة يَا أَبَا أُميَّة، قلت: غَنِي صَائِمٌ، قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ أَنَّ (١) اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاةِ.
١٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
١٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُ.
(١) فِي الأَصْل: أَنه.
= وَكِيع، وَأَبُو عوَانَة (ج٢ ص٣١٤) من طَرِيق الْفرْيَابِيّ، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بِهِ.
[١٤٣٨] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه الطَّبَرَانِيّ (ج٣ ص٢٣٣) من طَرِيق أَسد بن مُوسَى عَن إِسْرَائِيل بِهِ.
[١٤٣٩] فِي إِسْنَاده ضعف والْحَدِيث صَحِيح أخرجه النَّسَائِيّ رقم: ٢٢٧٠ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن الْوَلِيد بِهِ والوليد مُدَلّس، لكنه لم ينْفَرد بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (ج٢٢ ص٣٦١) من طَرِيق أبي الْمُغيرَة عَن الْأَوْزَاعِيّ بِهِ، وَمن طَرِيق أبان بن يزِيد الْعَطَّار عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ أَيْضا. وروى من طَرِيق آخر أنظر النَّسَائِيّ والدولابي فِي الكنى (ج١ ص١٤) .
[١٤٤٠] إِسْنَاده حسن، أخرجه الطَّحَاوِيّ (ج١ ص٢٨٧) وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية (ج٧ ص١٥٨) وَالطَّبَرَانِيّ عَن صَفْوَان بن مُحرز أَنه سَأَلَ ابْن عمر عَن الصَّلَاة فِي السّفر فَقَالَ: رَكْعَتَانِ من خَالف السّنة كفر، قَالَ فِي الْمجمع (ج٢ ص١٥٤) بعد عزوه للطبراني: رِجَاله رجال الصَّحِيح وَانْظُر رقم: ١٤٤٢.
[١٤٤١] إِسْنَاده ضَعِيف، لِأَن فِي إِسْنَاده ثحيى بن سليم وَهُوَ صَدُوق سيء الْحِفْظ كَمَا فِي التَّقْرِيب (ص٥٤٩) وَثَّقَهُ =
1 / 443