73

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وذكر ابن برهان أن المذهب الاول مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين وحكى المذهب الثانى عن أبى شمر المرجىء وذكر الجوينى أنه قول أبى هاشم وأنه قد عظم النكير عليه من جهة أن هذا الشخص لم يأل جهدا فى الامتثال واذا كانت حركاته امتثالا استحال جعلها عليه عدوانا ويفارق هذا الصلاة فى الدار الغصب لان العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمها فانفصلت الصلاة عن مقتضى النهى عن الغصب والامر ها هنا بالخروج نحن مدفوعون اليه مباين للعدوان مناقض لاستصحاب حكم العدوان عليه وهذايلزم أبا هاشم حدا لانه جعل كون الغاصب فى الدار يمنع كونها طاعة فى جهة الصلاة ورأى تقدير الجهتين تناقضا فكيف يحكم للخارج الممتثل باستمرار حكم العدوان عليه واختار الجوينى بعد كلام قرره أن هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية من وجه كما فى مسألة الصلاة فى المغصوبة فهو طاعة من حيث الخروج وأخذه فى ترك الغصب حسب الامكان ومعصية من حيث انه كون فى ملك الغير مستندا إلى فعل متعد فيه

قال الجوينى ومما أخرجوه على ذلك ما لو أولج في آخر جزء من الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع الا فى جزء من النهار وفرضنا تصور ذلك وفعل ذلك فسد صومه بالنزع لانه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر بخلاف من ظن بقاء الليل فانه فى فسحه ثم طلع الفجر فبادر النزع فانه معذور

قلت وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن أحمد روايتان منصوصتان وهو من قال لزوجته اذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا اذا وطئتك فأنت على كظهر أمى فهل يحل له الاقدام على الوطء فيه روايتان فاذا قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج فى مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه وان قلنا لا يحل توجه لنا كقول أبى هاشم والجوينى والله أعلم

مخ ۷۷