66

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة الا قوما لا يعتد بخلافهم

مسألة فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه وبه قال

مسألة فأما وقوعها سمعا فهو قولنا وقال أكثر الاشعرية لا يقع وتأولوا النصوص فيه تأويلات متخبطة قال الجوينى والذى عليه المحصلون أنه ليس فى الشرع قاطع فى ذلك نفيا واثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم

مسألة فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه وكذلك لا نزاع فى استحالته منهم اذا أخبروا بأنه لا يقع منهم لقيام معجز صدقهم فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه فجائز عقلا قال الجوينى والظواهر دالة على وقوعه ثم حكى أن بعض من لا يجيزها جاحد الحقائق قال انهم لا يقرون على النسيان بل ينبهون عليه عن قرب قال الجوينى وهذا لا تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه زمنا طويلا لكن لا ينقرض زمانهم وهم مستمرون عليه قال وهذا متلقى من الاجماع لا من مسالك العقول

( ح ) فصل

مخ ۷۰