49

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة يجوز أن يقال ان بعض الواجبات أوجب من بعض وذكره جماعة من أصحابنا منهم الحلوانى والقاضى وغيره وبهذا قالت الحنفية وأبو بكر ابن الباقلانى وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه قال الحلوانى والقاضى وفائدة هذا أن أحدهما يثاب عليه أكثر من الآخر وأن أحدهما طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن وحكى ابن عقيل الاول عن الحنفية والثانى جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعى حيث قالوا ان الفرض والواجب سواء

مخ ۵۲