384

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال أيضا فى حديث أبى موسى لما روى فيه أنه قسم مع قيام البينتين وروى أنه لا بينة لهما فقال واذا تعارضت الروايتان سقطتا وكذلك قد يذكر مثل هذا فى كثير من الروايات المختلفة انها تتساقط فهذا ان أخذ على ظاهره صار قولا ثالثا بأن الادلة تتكافأ فتتساقط وقد جعله محل وفاق مع الحنفية وغيرهم فكيف والخلاف فى التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور والتوقف المشهور من قولنا فى الادلة هو احدى الروايتين عن مالك وقول للشافعى فى البينات وان تأول هذا على تعارض حديثين معينين أو قياسين معينين مع أنه لا بد له فى المسألة من دليل غيرهما يعمل به فهذا ممكن ويحمل على حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل ويوجب أنه اذا تعارض دليلان متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدهما فهو مشكل أيضا اللهم الا أن يفسر ترجيح أحدهما بسقوطهما لكن هذا يخرم عليه ما ذكره فى البينات من الفرق بين التساقط والترجيح

( شيخنا ) فصل

مخ ۳۹۹