376

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل

مسألة اختلف القائلون بفساد العلة التى اقتضت التأثير فى الاصل هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة فى أصلها أم فى أصل من الاصول المعتبرة فى الشرع فى الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط تأثيرها فى الاصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني منا وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى أن تكون مؤثرة فى أصل ما وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية فى أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير

مسألة اذا منع المستدل الحكم قد ذكره ابن عقيل فى أوائل الثاني وأبو الخطاب وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت وأن الذى منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فان الحسن بن زياد روى عن أبى حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك

مخ ۳۹۱