361

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عدم التأثير فى قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ذكره أبوالخطاب فى مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألة النكاح بلفظ الهبة وهومعنى قول طائفة من العلماء فى الجواب عن عدم التأثير ان هذا لتقريب الفرع من الاصل وتقوية شبهه به فإن الوصف تارة يكون لتصحيح العلة وتارة لتقريب الشبه الا أن هذا قد يكون فى قياس العلة بأن يكون للحكم علتان فهنا مسألتان والقاضي يعتبره كثيرا فى مسائل التعليق منها فى مسألة ازالة النجاسة لما قالت الحنفية مائع طاهر مزيل للعين فجاز ازالة النجاسة به كالماء فقال قولكم مائع لا تأثير له لان المائع والجامد سواء عندكم وفى هذا أيضا اعتبار عدم التأثير على أصل المخالق وقالوا أيضا فى مسألة النية طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالازالة فقال قوله بالماء لا تأثير له فى الاصل اذ لافرق بين أن تكون بالماء أو بالمائع أو الجامد وقالوا فى مسألة التسمية سبب يتوصل به إلى الصلاة فأشبه ستر العورة فقال لا تأثير لهذا عنده فانا لا نتوصل إلى الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم والحج والزكاة

( شيخنا ) فصل

عدم التأثير فى الحكم مثل قولنا فى مسألة تخليل الخمر مائع لا يطهره بالكثرة فلا يظهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر بالصنعة لا أثر له فى الاصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها قال القاضي التأثير يعتبر فى العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة حكم علة قلت هذا ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله بهذ ومثله أيضا بقولنا طهارة فلم تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء الورد وهذا المثال فيه نظر

( شيخنا ) فصل

مخ ۳۷۵