353

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس الا فيما نص على حكمه فى الجملة وقال لولا النص على ميراث الاخوة فى الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد بالمقايسة هذا قول أبى هاشم

مسألة لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى وأبى الخطاب والمالكية ووافقنا بعض الشافعية وعندي أنها علة صحيحة وقد ثبت ذلك مذهبا لاحمد حيث علل فى النقدين فى رواية عنه بالثمنية وكونه علل بالوزن فى الرواية المشهورة فلدليل اقتضى ذلك ولا يلزم منه فساد القاصرة واختيار أبى الخطاب كاختيار المقدسي وذكر أبو الخطاب فى موضع آخر أن الجميع رجحوا المتعدية ذكره فى مسألة جعل المعلول علة وهذا فى المستنبطة فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذكره أبو الخطاب مع أن تعليل أحمد بالقاصرة فى مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه كثير جدا بل هو من أكثر القائلين بذلك وذكر القاضي فى ضمن مسألة العلة القاصرة لا تفيد الحكم فلا تعتبر فنقض علته بالعلة المنصوصة فقال وأما العلة المنصوص عليها فيحمل الامر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التى لاجلها أبيح أو حظر وعلل المصالح لا تعلم بالاستخراج وانما تعلم بالتوقيف وكلامنا فى العلة التى تستخرج من علل الاحكام وليست بمتعدية فقد فرق القاضى بين علل المصالح وعلل الاحكام وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم وهذا يقتضي أنه لا يقول بالمناسب الغريب وقد لا يثبت القياس فى الاسباب بالحكم ثم أعاد هذا المعنى وبسط القول في هذه المسألة

مخ ۳۶۷