344

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم سائر الصور وبهذا قال أصحاب الشافعى وقال أصحاب أبى حنيفة المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس عليه الا أن يكون معللا كقوله انها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم فى قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد على أصله واعترف فى أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره فى اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه

مسألة اذا منع المستدل حكم الاصل لم ينقطع وله الدلالة عليه عند الاكثرين وفرق أبواسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي وقال قوم يكون منقطعا

مسألة ليس من شرط الاصل أن يكون منصوصا على علته فى المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله وقال بشر بن غياث اذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا على تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي فى المقدمة التى ذكرها فى آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة فى الحكم وسلامتها على الاصول من نقص أو معارضة

مخ ۳۵۸