342

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت وهذا هو القول الذى حكاه القاضي عن ابن حامد أو قول ابن حامد خص منه فانه يشترط أن تكون العلة منصوصة كما يمنع أبو هاشم من اثبات أصل الحكم بقياس فكلاهما متفقان فى أن القياس يكون فى التفصيل الاول يقول فى تعيين العلة والثاني فى تعيين الحكم فيجوز القاضي لموافقته ذلك الاصل وقد أومأ أحمد إلى هذا فى مواضع وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز ذلك وعن الشافعية وجهان كالمذهبين وقال ابن برهان يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس عندنا خلافا لاصحاب أبى حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحابنا قال وحرف المسألة جواز تعليل الحكم بعلتين

( شيخنا ) فصل

الاصول التى ثبت حكمها بنص أو اجماع ذكر أبو الخطاب أنها كلها معللة وانما تخفى علينا العلة فى النادر منها ولفظ القاضي الاصل هو تعليل الاصول وانما ترك تعليلها نادرا فصار الاصل هو العام الظاهر دون غيره ومن الناس من قال الاصول منقسمة إلى معلل وغير معلل

مسألة يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية الا أبا يوسف فقد حكى عنه كقولنا ومنصوص الشافعية كقولنا وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط ذكره عنه الجويني وعندهم يثبت بالاستدلال وهذا يعود إلى تنقيح المناط وحكى القاضي عنهم أن التقدير لا يثبت الا بتوقيف أو اتفاق قال وعندنا يثبت بذلك وبالقياس وكلام أحمد فى الحدود والكفارات على ما ذكره القاضي قال فى رواية المروذي فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار أقطعه قيل له ولم قال لانه لو سرق عروضا قومتها بالدراهم كذلك اذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم فقد أثبت القطع بالقياس وكذلك نقل عنه الميموني فى النصراني اذا زنى وهو محصن يرجم قيل لم قال لانه زان بعد احصان ونقل عنه جعفر بن محمد فى يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال كذبت قال يقتل لانه شتم وبعض هذه النصوص قد تكون من باب تحقيق المناط ولا خلاف فيه

مسألة ذكرها الجوينى بعد القياس فى المقدرات فى قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث وهل هما تعبد أو معقولتا المعنى أو أحدهما دون الاخرى

مخ ۳۵۶