ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
الحكم الثابت فى الفرع تارة يكون مثل حكم الاصل مطلقا فهذا ظاهر وتارة يثبت جنس حكم الاصل لا نوعه الخاص وتارة نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما كالصلاة الثابت وجوب ذكر ما والمقصود انما يتم بوجوب عين التسمية وأما الثاني والثالث فهو التعليل لجنس الحكم أو لجوازه الذى يقال فيه لا ينتقض بأعيان المسائل فهذه الاقيسة يستعملها القاضى وغيره ومن الناس من يمنعها ومن الناس من أثبت القياس لاثبات مطلق الحكم أو جوازه ومنع القياس الاول الذى اشتركا فيه فى جنس الحكم وهو قول ابن الباقلاني وفى الروضة أن هذا القول أو الذى قبله وكذلك ذكر القاضي فى الاصول المبطلة للقياس أن لا يتعدى حكم الاصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية ( يضم الذهب إلى الورق لانهما قيم المتلفات فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة والضم فى الاصل بالاجزاء وفى الفرع بالقيمة عندهم ولا يجوز أن تثبت فى الفرع غير حكم الاصل لان علة الاصل تتعدى إلى الفرع فيتعدى بها الحكم المتعلق بها ثم لما نصر جواز قلب التسوية لقوله فوجب أن يستوى حكم الابتياع والاقرار كالمختار قال فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبى حنيف لانهما مالان من جنس الاثمان فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة ومن قال لا يصح هذا القلب لا يجيز هذا القياس لانهما ختلفان فصار له قولان والجواز قول الحنفية فيهما والمنع ذكره عن بعض أصحاب الشافعى
مخ ۳۳۴
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ