321

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال أبو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه أن يقيس وينظر واذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين قلت هذه مسألة كبيرة وقد نص أحمد على وجوبه على الامام والحاكم وهى متعلقة بالاجتهاد فى المسائل قبل حدوثها وفيه عن الصحابة آثار معروفة

( شيخنا ) فصل

مخ ۳۳۲