319

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

( شيخنا ) فصل

اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به وهل يجب بالعقل قال أبو الخطاب ثبت بالعقل أيضا والنقل قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل فى وجه احالة ذلك وعلته فقال بعضهم انما استحال ذلك لانه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية على المصالح التى لا تدرك به ولا بأمارة مؤدية إلى غلبة الظن وقال بعضهم لان فى القول به ما يقتضى وجوب الحكم بالمضاد الممتنع وقال بعضهم لانه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص وذلك محال فى صفته وحكمته قلت الاولون تارة يقولون لا يفيد غلبة الظن وتارة يقولون غلبة الظن لا تعرف الحكم

فصل فى حد القياس الشرعى

زيف الفخر اسماعيل حد ابن الباقلاني الذى يقول فيه حمل معلوم على معلوم

فصل

مخ ۳۳۰