ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة الحكم اذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية والمعتزلة والاشعرية وجل الشافعية وابن داود لا يدل على أن ما عداه بخلافه هذا نقل أبى الخطاب والمقدسي وقال القاضي فى الجزء الذى صنفه فأما ما علق على عين أو أسم أو عدد فتعليقه باسم نحو قوله ( فى الغنم الزكاة ) هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها وتعليقة بالعدد نحو قوله ( فى أربعين شاة شاة ) هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها وتعليقه بالعين نحو قوله فى الغنم زكاة هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها فهو على خلاف بين القائلين بدليل الخطاب قال وعندى أنه لا يدل على المخالفة قلت وظاهر كلام القاضي فى الادلة يدل على قوله بجميع أقسام المفهوم من اللقب وغيره ثم أنه فى دليل الخصم احتج له بمفهوم العدد والاسم العلم وذكر فى الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفوا فى هذا فمنهم من قال بالمفهوم فى الجميع ومنهم من ألحق بالصفة ونفى مفهوم اللقب
دليل الخطاب معتبر اذا كان المنطوق اسم جنس كقوله ( مطل الغنى ظلم ) وتربتها طهورا
﴿فلم تجدوا ماء﴾
وهنا يتوجه قول أصحابنا بمفهوم اللقب فأما ان كان اسم عين مثل قولنا جاء زيد الطويل أو جاء عمرو فكلام القاضي يقتضي التسوية بين جميع المواضع ويقع ( لى ) الفرق فان الاعراض تتعلق بالاعيان على وجه يستوى جميعها فيه ومثل هذا لا يكاد يقع فى الخطاب الشرعى لانه انما يجىء عاما لا مشخصا
مخ ۳۲۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ