305

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الاكثرين واختاره المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى وعند أكثر أصحابنا له مفهوم ويحتج به وعن الشافعية وجهان وجعل أبو محمد مفهوم الاسم سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق فتصير فى الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار اليه أبو الطيب فى موضع آخر وهو أنه لا يكون حجة الا أن يكون قد خصه بعد سابق يعم له ولغيره مثاله قوله ( وترابها طهورا ) بعد قوله ( جعلت لى الأرض مسجدا ) وكذلك على هذا لو قال ( عليكم فى الابل الزكاة ) لم يكن له مفهوم لانه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله ولو قيل لرسول الله هل فى بهيمة الانعام الزكاة فقال ( فى الابل الزكاة ) لكان له مفهوم لما ذكرنا وأكثر مفهومات مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا تخرج عما ذكرته لمن تدبرها وكذلك لم يسبق إلى الفهم مفهوم فى حديث الاعيان الستة فلو قدرنا أن رجلا قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما اقتصر فيه عليها فصار الاسم الخاص فى سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة ترجيحا

( شيخنا ) فصل

الصفة قسمان عارضة كالغنى والثيوبة والامتلاء وهو الذى جعله أبو محمد مفهوم الصفة ولازمة كالطعام وفيها خلاف

( شيخنا ) فصل

قال القاضي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل وأخذه من قول أحمد لا يصلى على القبر بعد شهر لحديث أم سعد ووافقه ابن عقيل فى الاخذ وخالفه فى الحكم والصحيح ضعف الاخذ والحكم وقال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا كثر الفعل وأكثر الكلام

مخ ۳۱۶