ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الاخذ بأحدهما من غير دليل وبه قالت المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين مثل ابن الباقلاني واختاره أبو سفيان السرخسي وحكاه عن بعض شيوخه وقال بعض المتكلمين ان كان هذا القول جاريا فى الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم وافتراق الدار بينهم جاز الاخذ به والا فلا وسلموا أنه مع الانكار لا يجوز اتباع أحدهما بغير دليل وهذا هو الذى حكاه ابن عقيل عن بعض أصحاب السرخسي وحكى هذا عن الجبائي وابنه وحكى عن الجبائي نحو الاول وهو قول الليث وحكى هو عن محمد بن الحسن نفسه وهؤلاء لا يخيرون المجتهد بين أن يقلد أحدهم ابتداء وبين أن يجتهد كما يخيرونه فى الاخبار والاقيسة اذا اعتدلت عنده وقولهم على ذلك مبنى على تساوى الامارات أو على أن كل مجتهد مصيب ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد العامى
قال القاضي اذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل الحكم أولى لان الحكم لازم فهو أولى وقيل الفتيا أولى لان وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته قلت هذا ترجيح بين قولين فأما التقليد فلا
اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا له أو رسولا له لم يوجب ذل رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ