265

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة والد شيخنا اذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى فى ذلك فانه قال قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسألة ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاله القاضى وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر فى افراد الحج وكذا أبوالخطاب

مسألة والد شيخنا فان كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه هذ نقل ابن عقيل والقاضي ذكرها بعبارة أخرى وقال اسماعيل الرواية المتسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة

( والد شيخنا ) فصل

ذكر ابن عقيل الترجيح فى المتن من وجوه عديدة

مسألة والد شيخنا فان كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما سواء وذكر اسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على المتحد لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الاتفاق

مسألة والد شيخنا فان اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله كان مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار وحديث الغيم

( والد شيخنا ) فصل

ومما يرجح به فى الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم رواية الكبير ذكره ابن عقيل فى أوائل السفر الثاني من الاصل

مخ ۲۷۵