260

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال شيخنا قلت لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحد وكان الذى ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما فى الحفظ والضبط والقاضى ذكر قبول الزيادة وان اتحد المجلس وكان الزائد واحدا على الجماعة قبلت وان استويا فى ذلك فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو الخطاب رواية الرد وقال انما قال ذلك أحمد فيما اذا خالف الواحد الجماعة قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة اعراب الكلام ومعناه تعارضنا مثل أن يروى أحدهما فى صدقة الفطر صاع من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر وان غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من بر بين اثنين قبلت الزيادة

مخ ۲۷۰