ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى قال القاضى اذا قال الصحابى من السنة كذا كقول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعى من السنة كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة اذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم وكذا اذا قال الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا فى كذا وقد نقل أبو النضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث فاذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لان هذا يعنى قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة
قال القاضى وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قدم قول زيد على قول علي لانه وافق قول سعيد انما هى السنة وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره فى مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل فى المسند حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة قال شيخنا رضى الله عنه قلت ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا
مخ ۲۶۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ