250

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

( شيخنا ) فصل

اذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثنى أو أخبرني اجازة ولا يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل

فصل

ويقول فى الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فان لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قدم قال شيخنا قلت كان يفعله أبو نعيم الاصفهاني

( شيخنا ) فصل

فى رواية صالح قلت الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروى ذلك عنه قال ارجو أن لا يضيق هذا قلت الكتاب قد طال على الانسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض أصحابه ما ترى فى ذلك قال ان كان يعلم أنه كما فى الكتاب فليس به بأس أبو داود سأل رجل أحمد بن حنبل فقال أجد فى كتابى جريج وأنا أعلم أنه عن ابن جريج فقال أصلحه وأروه على الصحه عبد الله بن أحمد كان أبى اذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له كذا فيصلحه أو نحو هذا من الكلام

( شيخنا ) فصل

اذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرىء عليه فينبغى أن يكون ناظرا فى كتاب فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه المحدث نص عليه فى مواضع وان كان المحدث يقرأ فى كتاب فيجوز أن يرفع بصره واذا حدث من حفظه فهو أبعد من ضبطهم ( اذا لم يحفظوه ) ولم يكتبوه

مخ ۲۶۰