ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا قرىء على المحدث فأقر به أو قرأ هو عليه قال قرىء على فلان أو قرأت على فلان ولا يجوز أن يقول سمعت ولا أملى على وجاز أن يقول القارىء والسامع حدثنى فلان وأخبرنى فلان فى احدى الروايتين نقلها اسحاق بن إبراهيم واختارها أبو بكر والقاضى وبها قالت الشافعية والحنفية ونصرها القاضى وهى معنى قول الخلال وذكر عبد العزيز بن على أنه قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء والاخرى أنه لا يجوز ذلك بل يقول قرأت على فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع نقلها حنبل وبه قال قوم منهم يحيى بن معين وغيره ونقل عنه ابن منيع فيما يقرؤه على الناس ويقرأ عليه فقال اذا قرىء عليك فقل حدثنا واذا قرىء عليه فقل حدثنا فلان قراءة عليه قال القاضى فظاهره يقتضى جواز حدثنا فيما قرىء عليه بالشرط الذى ذكره وقال أبو داود سألت أحمد فقلت كأن أخبرنا أسهل من حدثنا فقال نعم حدثنا شديد وكذلك قوله فى رواية حرب حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول غير مرة حدثنا وأخبرنا واحد
مسألة واذا قال الراوى ( أخبرنا فلان ) فهل يجوز للمستمع أن يقول اذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا فيه روايتان احداهما المنع نقلها حنبل والثانية الجواز اختارها الخلال وأخذها القاضى من قوله فى رواية عبد الجبار بن أحمد حدثنا وأخبرنا ( وأنبأنا ) واحد وقد نقل هذا عنه سلمة بن شبيب أيضا
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ