231

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال القاضى فأما الاسباب الموهمة التى لا يرد لاجلها خبر الواحد فمنها أن أن تلحقه غفلة فى وقت فان خبره لا يرد لان أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت بل ان روى خبرا فى حال غفلته لم يثبت خبره قال عبد الله قلت لابى إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة قال أبى مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما أعلم به بأسا من سمع منه قديما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لان كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله ومنها أن يفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحد حديث له حادث فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عنها ومنها أن لا تعرف له مجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يجالسه فلا يرف ذلك منه وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة ومنها أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه ومنها أني يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد اليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى حديثا لا أصل له وقال نقلته على بصيرة منى بذلك فهو مردود الحديث فان قال سهوت أو أخطأت قبل خبره وقد نص أحمد على هذا فى رواية حرب فى الرجل اذا سها فى الاسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك أرجوا ألا يكون به بأس

( شيخنا ) فصل

مخ ۲۴۱