229

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال أحمد فى رواية الاثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد العوفى فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد فنهى نهيا مطلقا وعلل بالتجهم وقال فى رواية أبى داود احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدرى اذا لم يكن داعية فعمم في المرجىء وقيد في القدري وهذا يخالف قول من قال الداعى مطلقا لا يروى عنه وقال المروذى كان أبو عبدالله يحدث عن المرجىء اذا لم يكن داعيا وهذا ان كان رواية أخرى فى المرجىء والا فهو اخبار عن حاله نفسه وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهى غيره عنه ولا منع كون روايته حجة وما علمت لاحمد كلاما بالنهى عن جميع أنواع المبتدعه حتى المرجئه اذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبى الخطاب كما أنه فى الجهمى لم أقف له بعد على تقييد بالداعية

( شيخنا ) فصل

فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته فى ظاهر المذهب قال أبو حاتم حادثت حمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم

( والد شيخنا ) فصل

فى قول أحمد ( لا يروى عن أهل الرأى ) تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير قال فى رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضى وهذا محمول على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم قلت ليس كذلك بل نصوصه فى ذلك كثيرة وهو ما ذكرته فى المبتدع أنه نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه ولذلك لم يرو لهم فى الامهات كالصحيحين 2

مخ ۲۳۹