226

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة نقل أبو عبد الرحمن ( عبيد الله ) بن أحمد الحلبى قال وسألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب فى حديث واحد ثم تاب ورجع فقال تقبل توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا رواه واختاره القاضى وقال سألت أبا بكر الشامي عنه فقال لا يقبل خبره فيما رد ويقبل فى غيره اعتبارا بالشهادة قال وسألت قاضي القضاة الدامغاني عن ذلك فقال يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته اذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة قال لان هناك حكما من الحاكم بردها فلا ينقض ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه بل ينبغي أن يكون هو المذهب فأما اذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير

فصل

قال أحمد فى رواية عبد الله بن أحمد الحراني فى محدث كذب فى حديث واحد ثم انه تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا

مسألة ومن ثبت كذبه ردت روايته هذا مذهب الشافعى وقد روى عن أحمد أن الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة فالرواية بالاولى والد شيخنا وذكر القاضى أبو الحسين فى الكذبة الواحدة هل يخرج بها عن العدالة روايتين وذكر ابن عقيل الروايتين فى الرواية واختار عدم القبول

مسألة ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته ذكر القاضي وحكى عن أحمد فيه ألفاظا وقال أبو الحسين يقبل اذا عرف منهم تجنب الكذب وعن الشافعى نحوه وقد بسط ابن برهان القول فيه وكذلك أبو الخطاب ذكر فصولا فى ذلك جيدة

مخ ۲۳۶