ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر كلامه واختيار القاضي وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز مع كونه أجاز التخصيص العموم بها كذا حكاه عنه القاضي فى موضع وذكر أنه ذكر ما وقع له عنه والمشهور عنه الذى قدمناه أن فعله لايثبت فى حق غيره فعلى هذا لا يخص به العموم أيضا وقال ابن عقيل لا يجوزالنسخ بها وان جعلناها دالة على الوجوب لان دلالتها دون دلالة ( صريح ) القول والشىء انما ينسخ بمثله أو بأقوى منه فأما بدونه فلا وقد ذكر ابن عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالا كاختيار شيخه وحكى أنه مذهب بعض العلماء من الشافعية وأما أبو الخطاب فاختار الاول وأن الفعل والقول ينسخ المتأخر منهم الاول فقال اذا تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول عليه مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس وثبت دخوله فيه ثم رأيناه يصلى اليه كان فعله ناسخا لقوله عنا وعنه وان تقدم الفعل مثل أن رأيناه يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم قال الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه وهذا مغالاة من أبى الخطاب تخالف مغالاته فيه بالعكس على ماسبق ثم انه حكى عن الشافعية فى ذلك تقديم الفعل وأن بعض المتكلمين قال هما سواء والصحيح ما قاله ابن عقيل من العمل بالقول فى أصل المسألة فأما المثال الثاني الذى ضربه أبو الخطاب ففيه تفضيل
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ