172

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فصل

فى شروط النسخ وفى الفرق بينه وبين التخصيص لابن عقيل فيه فصل فى آخر كتابه وفى النسخ أيضا وللجوينى والمقدسي

فصل

يجوز نسخ الشيء إلى بدل وغير بدل وقال بعضهم لا يجوز وحكاه أبو الخطاب والبدل على أربعة أضرب وقال بعض الاصوليين لا يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل وكذلك حكاه الجوينى عن جماعة المعتزلة أنه لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل

( شيخنا ) فصل

كثير المنفعة متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما وهو أن الحكم العام أو المطلق هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقييده سواء كان ثابتا بخطاب أو بفعل هذا فيه أقسام

القسم الاول ما كان عاما للمكلفين فيدعى تخصيصه بنفى التعليل فمنه ما علم قطعا بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر كمدعى تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه إلى غير ذلك من دعوى اختصاص بعض المنتسبين إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط واجب أو حل محرم كما قد وقع لطوائف من المتكلمين والمتعبدين وهذا كفر ومنه ما ليس كذلك لكن هو مثله

القسم الثاني ما كان عاما فى الازمنه لفظا أو حكما فيدعى اختصاصه بزمانه فقط قال شيخنا وقد كتبته فى غير هذا الموضع

مخ ۱۷۹