169

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فى حد النسخ قال القاضى هو عبارة عن اخراج مالم يرد باللفظ العام فى الازمان مع تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو اخراج ما أريد باللفظ قال وهذا غلط لانه يفضى إلى البداء وقال شيخنا قلت هذا من القاضى مخالف لما قاله فى النسخ قبل الوقت فانه ضعف قول من جعله أمرا بمقدمات الفعل أو أمرا مقيدا وهنا أجاب بما ضعفه هناك

فصل فى حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ عنه

لابن عقيل فيه كلام مبسوط

مسألة يجوز نسخ العبادة وان قيد الامر بها أولا بلفظ التأبيد هذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمن قال لا يجوز قال القاضى يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحى أو يضطر إلى قصد الرسول فيه كما اضطررنا إلى قصده فى تأبيد شريعته وأنه لا نبى بعده قال شيخنا قلت فلم يجعل له دليلا لفظيا

مخ ۱۷۶