163

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فصل

فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الامة لا غير وهذا قول الجمهور واختاره الجوينى والمحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى التى قبلها وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب اليه هنا أيضا وعزاه بعض النقلة إلى ابن سريج قال الجوينى وهذا زلل وقدر الرجل أجل من هذا وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التي قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط وأما الواقفية فعلى قاعدتهم من الوقف وانما أعدنا هذه المسألة تحريرا للقول فيها

قال شيخنا الوقف فى أفعاله له معنيان أحدهما الوقف فى تعدية حكمه إلى الامة وثبوت التأسى وان عرفت جهة فعله والثاني الوقف فى تعيين جهة فعله من وجوب أو استحباب وان كان التأسى ثابتا والوقف قول أبى الخطاب وذكره عن أحمد وفى الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب

والد شيخنا ) فصل

فى معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أى وجه فعله من واجب وندب واباحة ذكر وجوه كل واحد من هذه الرازى فى المحصول قبل النسخ وذكر ذلك أبو الخطاب والقاضي فى الكفاية وبسط القول فيه

( شيخنا ) فصل

قال القاضى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لانه يحصل فيه التأسى لان الفعل يدل على الجواز فاذا فعله استدل به على جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر على بيان الجواز مع الكراهية

مخ ۱۷۰