146

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لما قال المخالف المجاز كذب لانه يتناول الشىء على خلاف الوضع قال القاضى هذا خرق للاجماع لانهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب قال وعلى أن الكذب يتناول الشىء على غير طريق لمطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف وان كان لا يطابقة من طريق اللغة قال شيخنا قلت هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق وقال القاضى أيضا

فصل

يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ألا ترى إلى قوله

﴿أو جاء أحد منكم من الغائط

يفيد المعنى وان كان مجازا لان الغائظ هو الموضع المطمئن من الأرض استعمل فى الخارج قال وكذلك قوله تعالى

﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لان الوجوه لا تنظر وانما الاعين وقد احتج الامام أحمد بهذه الآية فى وجود النظر يوم القيامة فى رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث وأيضا فان المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه ( تعال ) أبلغ من قوله يمنة ويسرة وكذلك قوله ( لزيد على درهم ) مجاز وهو أسبق إلى النفس من قوله يلزمنى لزيد كذا درهم واذا كان يقع بالمجاز أكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به

مخ ۱۵۳