141

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والد شيخنا وحكى القاضى عن أبى الفضل ابن أبى الحسن التميمى أنه قال فى كتابه فى أصول الفقه والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا وأنه ذكر عن الخرزى وابن حامد ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال فى أصول الدين ليس في القرآن مجاز

شيخنا وقال ابن أبى موسى والمكنى مثل قوله ( وأسأل القرية ) يريد أهلها

﴿وكم قصمنا من قرية

أى أهلها قال ومن أصحابنا من منع أن يكون فى القرآن مكنى وحمل كل لفظ وارد فى القرآن على الحقيقة والاول أمكن لان قوله تعالى ( ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) يقتضى ظاهر هذا أن يكون الخطاب من الله للكفار حقيقة قال ولا أعلم خلافا بين أصحابنا أن الله لا يكلم الكفار ولا يحاسبهم فعلم بذلك أن المراد بالآية غير ظاهرها

مخ ۱۴۸