130

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال شيخنا قلت هو وأبو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص أولى من المجاز وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول عن جميع مسماه ولهذا نصر القاضى أن التخصيص لا يجعله مجازا وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وأما على قول من يجعل ظهوره بالقرائن المتصلة فذاك أوسع والله سبحانه وتعالى أعلم

مسائل الاستثناء

مسألة لا يصح الاستثناء الا متصلا بالمستثنى منه أتصال العادة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين قال القاضى نقل أبو النضر وأبو طالب عن أحمد ما يدل على أنه لا يصح اذا فصل وهو اختيار الجوينى لانه قال اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن الاستثناء انما يصح اذا اتصل بالكلام فأما لو انقطع فانه لا يعمل وقد ذكر الخرقى فى كتاب الاقرار فقال ومن أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عنده وافية جيادا حالة قال وقد اختلف الرواية عنه فى الاستثناء فى اليمين فقال فى رواية أبى طالب اذا حلف وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفر وكذلك نقل المروذى عنه اذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال القاضى وظاهره جواز الفصل بالزمن اليسير ما دام فى المجلس وحكاه الحلوانى عن عطاء والحسن وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع على الاطلاق وبه قال طاوس وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى صحته قبل سنة وبعدها لا يصح

مخ ۱۳۶