114

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة اذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص السبب فانه لا يجوز اخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته عليه قطعا وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث ان المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز اخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال الجوينى وانما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث العجلانى فى اللعان فانه لاعن امرأته ونفى ولدها وهى حامل فانتفى فمنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان ولم يرد فى اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث عبد بن زمعة ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز اخراج السبب تخصيصا ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ضعيف القيام بالاحاديث ( ز ) قلت ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الامام فى قوله

﴿فاستمعوا له وأنصتوا

) وقطع بأنه ( اما أن يقضى أو يربى ) من الربا وهذا كثير فى كلامه

مسألة اذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض الحنفية وبعض المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه

فصل

فان عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه لانه متفق عليه وذلك كقوله

﴿وأن تجمعوا بين الأختين

مع قوله

﴿أو ما ملكت أيمانهم

فالاولى سبقت لبيان الحكم فقدمت على ما سيقت للمدح وكذلك قوله

﴿حرمت عليكم الميتة

اذا قدرنا دخول الشعر تقدم على قوله

﴿ومن أصوافها

كذلك

مخ ۱۲۰