104

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال وكذلك نقل عنه أبو داود فى رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال هى واحدة فقيل له اسحاق يقول هى ثلاث ويأخذ بالحديث ( الاعمال بالنيات ) فقال ليس هذا من ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا قلت ليس هذا تخصيص عموم انما هو بيان عدم العموم لان قوله الاعمال بالنيات لا بد فيه من عمل ونية والنية المجردة لا تدخل فيه فكذلك قوله أنت طالق اذا نوى ثلاثا يكون نية محضة كالنية المجردة لانه لم يتكلم بما يدل على العدد فهذا قصده

قال وكذلك نقل الميمونى فى الرجل يزوج ابنته وهى كبيرة أحب إلى أن يستأمرها فان زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح وهذا للاب خاصة لان يده مبسوطة فى المال فان زوجها من غير أن يستأمرها فلم ير أن النكاح مردود قلت كأن القاضى عنى أنه خص به قوله ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )

مسألة يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين وخرج ابن حامد وجها بالمنع واليه ذهب بعض الشافعية قال ابن برهان هو قول بعض المتكلمين ( ح ) ولفظ الحلوانى وقال بعض أصحابنا لا يجوز ذلك

مخ ۱۱۰