520

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن قال له علي ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم، فالجميع دراهم، ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف إِليه، وإِن قال له علي ألف إِلا درهمًا فالجميع دراهم.
وإِن قال له في هذا العبد شِرْكٌ أو هو شريكي فيه، أو هو شركة بيننا، رجع في تفسير نصيب الشريك إِليه.
وإِن قال له علي أكثر من مال فلان، قيل له فسر؛ فإن فسره بأكثر منه قدرًا قبل وإِن قلّ، وإِن قال أردت بقاءً ونفعًا لأنَّ الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه، سواء علم مال فلان أو جهله، أو ذكر قدره أو لم يذكره، ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرًا بكل حال.
وإِن ادعى عليه دينًا فقال: لفلان علي أكثر من مالك، وقال أردت التهزي، لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إِليه في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يلزمه شيء.
فصل
إِذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإِن قال من درهم إِلى عشرة لزمه تسعة، ويحتمل أن يلزمه عشرة. وإِن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم، أو درهم ودرهم، أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، لزمه درهمان، وإِن قال له درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم، فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر. وإِن قال له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة.
وإِن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار، لزماه معًا، وإِن قال درهم في دينار لزمه درهم، (١) وإِن قال درهم في عشرة لزمه

1 / 524