517

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين.
فإِن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه، وإِن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل، ولو قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه، وإِن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قُبِل. وإِن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة، وإِن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها، وإِن قال له هذه الدار عاريةً ثبت لها حكم العارية.
وإِن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت وسأل إِحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهين.
ومن باع شيئًا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له، وكذلك إِن وهبه أو أعتقه ثم أقر به. وإِن قال لم يكن ملكي ثم ملكْتُه بَعدُ لم يقبل قوله إِلا ببينة، وإِن كان قد أقر أنَّه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضًا.
فصل
وإِن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد، لزمه دفعه إِلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإِن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إِلى من عينه ويحلف للآخر، وإِن قال لا أعرف عينه وصدَّقاه، انْتُزع، من يده وكانا خصمين فيه، وإِن كذَّباه فالقول قوله مع يمينه.
وإِن أقر له بألف في وقتين لزمه ألف واحد، وإِن أقر بألف من ثمن

1 / 521