514

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن ولدت حيًا وميتًا فهو للحي، وإِن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد، وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإِقرار إِلا أن يعزوه إِلى سبب من (١) إِرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك. ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إِقراره في أحد الوجهين وفي الآخر يؤخذ المال إِلى بيت المال.
باب ما يحصل به الإقرار
إِذا ادعى عليه ألفًا فقال: نعم، أو أجل، أو صدق (٢)، أو أنا مقر بها أو بدعواك، كان مقرًا. وإِن قال: أنا أقر، أو لا أنكر، أو يجوز أن يكون محقًا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر، أو خذ، أو اتزن، أو أحْرِزْ، أو افتح كمك، لم يكن مقرًا.
وإِن قال: أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها، أو هي صحاح فهل يكون مقرًا؟ يحتمل وجهين.
وإِن قال: له علي ألف إِن شاء الله، أو في علمي، أو في ما أعلم، أو قال: اقضني ديني عليك ألفًا، أو أسلم إِلي ثوبي هذا، أو فرسي هذه، فقال نعم فقد أقر بها.
وإِن قال: إِن قدم فلان فله على ألف لم يكن مقرًا، وإِن قال: له علي ألفٌ وإِن قدم (٣) فعلى وجهين.

= حملٌ بَطَلَ، وكلمة "حمل" ليست في "م".
(١) عبارة: (سبب من. .) مستدركة على الهامش في "ش" وبالخط ذاته! وهناك إِشارة تدل على مكانها في المتن.
(٢) صَدَق: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": صَدَقْت.
(٣) إِن قدم: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": إِن قدم فلان.

1 / 518