511

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب الإِقرار
يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه، فأما الصبي والمجنون فلا يصح إِقرارهما إِلا أن يكون الصبي مأذونًا له في البيع والشراء فيصح إِقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد، وكذلك العبد المأذون له في التجارة.
ولا يصح إِقرار السكران ويتخرج صحته بناءً على طلاقه.
ولا يصح إِقرار المكره إِلا أن يقرّ بغير ما أكرهَهُ عليه (١) مثل أن يُكره على الإِقرار [لإِنسان فيقر لغيره: أو على الإِقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإِقرار (٢)] بدنانير فيقر بدراهم، فيصح.
وإِن أكره على وزن ثمنٍ فباع داره في ذلك صح، [وأما عليه لسفه فإِن أقر بطلاق أو حد أو قصاص أو نسب صح، وإِن أقر بمالٍ لم يلزمه في حال حجره (٣)]، وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إِقراره بغير المال، وإِن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين، وفي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث، ولا يحاص المُقَر له غرماء الصحة، وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم.
وإِن أقر لوارث لم يقبل إِلا ببينة إِلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح.
وإِن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين. وإِن أقر

(١) ما أكرهَهُ: كذا في "ش" وفي "م" و"ط": ما أُكْرِهَ.
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير.
(٣) ما بين الرقمين ليس في "م" وليس في "ط" أيضًا.

1 / 515