466

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
دارًا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي، ولم يحنث عند أبي الخطاب، وإِن حلف لا يدخل على فلان بيتًا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين، وإِن حلف لا يسكن دارًا ولا يساكن فلانًا وهو مساكنه فلم يخرج في الحال حنث، إِلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إِلى أن يمكنه، فإِن خرج دون متاعه وأهله حنث إِلا أن يودع متاعه أو يعيره وتأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إِكراهها فيخرج وحده فلا يحنث، وإِن حلف لا يساكن فلانًا فبنيا بينهما حائطًا وهما متساكنان حنث، وإِن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببنائها ومرافقها (١) فسكن كل واحد حجرة لم يحنث.
وإِن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بَرَّ، وإِن حلف ليخرجن من الدار فخرج دون أهله لم يبر، وإِن حلف ليخرجن من هذه البلدة (٢) أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود إِليها؟ على روايتين.
فصل
إِذا حلف لا يدخل دارًا فحمل فأُدْخِلَها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رَجُلًا فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي: يحنث، ويحتمل أن لا يحنث.
وإِن حلف ليشربن الماء، أو ليضربن غلامه غدًا، فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي، ويحتمل أن لا يحنث، وإِن مات الحالف لم يحنث.
وإِن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث؟ على وجهين. وإِن مات

(١) إِلى هنا انتهى السقط في "ش".
(٢) كلمة (البلدة) سقطت من "م".

1 / 470