463

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
والرمان حنث، وإِن أكل البطيخ حنث، ويحتمل أن لا يحنث، ولا يحنث بأكل القثاء والخيار، وإِن حلف لا يأكل رطبًا فأكل مذنبًا حنث، وإِن أكل تمرًا أو بُسْرًا، أو حلف لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا (١) أو دبسًا أو ناطفًا لم يحنث، وإِن حلف لا يأكل أدمًا حنث بأكل الشواء والبيض والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به، وفي التمر وجهان.
وإِن حلف لا يلبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو خفًا أو نعلًا حنث، وإِن حلف لا يلبس حليًا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث، وإِن لبس عقيقًا أو سَبَجًا لم يحنث، وإِن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.
وإِن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث. وإِن ركب دابة استعارها لم يحنث، وإِن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث.
وإِن حلف لا يدخل دارًا فدخل سطحها، حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين.
وإِن حلف لا يكلم إِنسانًا حنث بكلام كل إِنسان، وِإن زجره فقال تنح أو اسكت حنث، وإِن حلف لا يبتديه بكلام فتكلما معًا حنث، وإِن حلف لا يكلمه حينًا فذلك ستة أشهر، نص عليه، وإِن قال زمنًا أو دهرًا أو بعيدًا أو مليًا أو الزمان، رجع إِلى أقل ما يتناوله اللفظ، وإِن قال عمرًا احتمل ذلك واحتمل (٢) أن يكون أربعين (٣) عامًا. وقال القاضي هذه الألفاظ

(١) رطبًا: زيادة من "ط".
(٢) سقطت الكلمة من "م".
(٣) كلمة (أربعين) سقطت من "م" أيضًا.

1 / 467