456

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب الأَيمان
واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته.
وأسماء الله تعالى قسمان:
أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو: والله والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق، ورازق العالمين، فهذا القسم به يمين بكل حال.
والثاني ما يسمى به غيره وإِطلاقه ينصرف إِلى الله سبحانه: كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرزاق (١) ونحوه، فهذا إِن نوى بالقسم به اسم الله أو أطلق فهو يمين، وإِن نوى غيره فليس بيمين.
وأما ما لا يعد من أسمائه ﷾ كالشيء والموجود فإِن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينًا، وإِن نواه كان يمينًا وقال القاضي (٢): لا يكون (٣) يمينًا أيضًا.
وإِن قال وحق الله، وعهد الله، وايم الله، وأمانة الله، وميثاقه،

(١) الرزاق: كذا في "ط" وفي "م": الرازق.
(٢) هو القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرّاء، الفقيه الكبير ابن القاضي أبي يعلى، المتوفى سنة (٥٢٦ هـ)، صاحب "طبقات الحنابلة" و"شرح مختصر الخرقي" وغير ذلك. انظر ترجمته ومصادرها في "المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإِمام أحمد" للعُليمي (٣/ ١١٢ - ١١٣) و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٦/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣) في "م": يكون.

1 / 460