444

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
باب حكم المرتد
وهو الذي يَكْفُرُ بعد إِسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا، أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه، أو سبَّ الله تعالى أو رسوله كُفِّر.
ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها، أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عُرِّف ذلك، وإِن كان ممن لا يجهل ذلك كُفِّرَ.
وإِن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا لم يُكَفَّرْ، وعنه (١) يُكَفَّرُ إِلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعى إِليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإِن لم يتب قتل، وعنه لا تجب استتابته بل تستحب ويجوز قتله في الحال.
ويقتل بالسيف، ولا يقتله إِلا الإمام أو نائبه فإِن قتله غيره بغير إِذنه أساء وعزر ولا ضمان عليه سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها.
وإِن عقل الصبي الإِسلام صَحَّ إِسلامه وردته، وعنه يصح إِسلامه دون ردته، وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ، والمذهب الأول، وإِن أسلم ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إِلى قوله وأجبر على الإِسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإِن ثبت على كفره قتل.

(١) من هنا بدأ السقط في "ش" ويستمر حتى ما قبل نهاية كتاب الأيمان أي يكون مقدار السقط: الجزء الأخير من كتاب الحدود، وكتاب الأطعمة، وكتاب الصيد، وكتاب الأيمان إِلى الجزء الأول من باب جامع الأيمان أي من صفحة: (٣٠٧ هـ ٣٢٢ ط) حيث سقط ثلث صفحة ٣٠٧ ط كما سقط السطران الأول والثاني من صفحة: (٣٢٢ ط) وما بينهما والمثبت يوافق "م" و"ط".

1 / 448