435

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
بكلمات حُدَّ لكل واحد حدًا، وإِن حُدَّ للقذف فأعاده لم يُعَد عليه الحد] (١).
باب حَدّ المسكر (٢)
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرًا ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إِلا أن يضطر إِليه لدفع لقمةٍ غص بها فيجوز. ومن شربه مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر قليلًا كان أو كثيرًا فعليه الحد ثمانون جلدة، وعنه أربعون إِن كان حرًا، والرقيق على النصف من ذلك، إِلا الذمي فإِنه لا يُحَدُّ بشربه في الصحيح من المذهب، وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين.
والعصير إِذا أتت عليه ثلاثة أيام حَرُمَ، إِلا أن يُغْلى قبل ذلك فيحرم نص عليه، وعند أبي الخطاب (٣) أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبًا.
ولا يكره أن يترك في الماء تمرًا أو زبيبًا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.
ولا يكره الانتباذ في الدُّباء والحنتم والنقير والمزفت، وعنه يكره، ويكره الخليطان، وهو: أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب ولا بأس بالفُقَّاع.

(١) ما بين الرقمين كذا في "ش" و"م" وفي "ط": (وإِن عاد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد). بإِسقاط بعض.
(٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": السُّكْر.
(٣) هو قتادة بن دِعَامة السَّدوسي أبو الخطاب، عالم أهل البصرة. روى عنه معمر روايته قوله: ما في القرآن من آية إِلا وقد سمعت فيها شيئًا. مات سنة (١١٧ هـ). انظر "شذرات الذهب" (٨٠٢ - ٨١) طبع دار ابن كثير بدمشق.

1 / 439