433

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
والقذف محرم إِلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته (١) تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها.
والثاني: أن لا تأتي بولد يجب نفيه، أو استفاض زناها في الناس، أو أخبره به ثقة، ورأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إِليها فيباح قذفها ولا يجب، وإِن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إِباحته.
فصل
وألفاظ القذف (٢) تنقسم إِلى صريح وكناية:
فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر زنى فرجك ونحوه مما لا يحتمل غير القذف فلا يقبل قوله بما يحيله. وإِن قال يا لوطي، يا معفوج فهو صريح. وقال الخرقي إِذا قال: أردت أنك من قوم لوط، فلا حد عليه وهو بعيد، وإِن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إِتيان الرِّجال احتمل وجهين، وإِن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه وإِن قال لست بولدي فعلى وجهين، وإِن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة، أو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني، أو قال زنت يداك ورجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر، وليس بصريح عند ابن حامد.

(١) العبارة مضطربة في "م".
(٢) أن يرى امرأته: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": إِذا رأى امرأته.

1 / 437