413

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
ودية الكتابي نصف دية المسلم، وعنه ثلث ديته، وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم، ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم، ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه، وعند أبي الخطاب: إِن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإِلا فلا شيء فيه.
فصل
ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، وعنه لا يبلغ بها دية الحر، وفي جراحه إِن لم يكن مقدرًا من الحر ما نقصه، وإِن كان مقدرًا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته: ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء (١) نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، وعنه أنه يضمن بما نقص، اختاره الخلال، ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإِذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه، وإِن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمة مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه.
فصل
ودية الجنين الحر المسلم إِذا سقط ميتًا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإِبل موروثة عنه كأنه سقط حيًا، ذكرًا كان أو أنثى. ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين، وإِن كان الجنين مملوكًا ففيه

(١) كلمة "سواء" زيادة من "م".

1 / 417