395

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
في أحد الوجهين ويقبل في الآخر ويكون شبهة عمد (١).
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا [فيلزمه القود، لأنه قتله بما يقتل غالبًا فأشبه قتله بالسكين (٢)].
التاسع: أن يشهدا على رجل بقتلٍ عمدًا، أو زنًا أو ردَّةٍ، فيقتل بذلك، ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله، أو يقول الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله، أو يقول ذلك الولي، فهذا كله وشبهه عمد محض موجب للقصاص إِذا كملت شروطه.
فصل
وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا فيقتل [إِما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه (٣)]: كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير، أو لكزه (٤) بيده، أو يلقيه في ماء قليل، أو يقتله بسحر لا يقتل غالبًا وسائر ما لا يقتل غالبًا، أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطان، أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط ونحو ذلك [فهو شبه عمد إِذا قتل، لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع العمد والخطأ فيه (٥)].

(١) كذا في "ش" وفي "م": شبه عمد.
(٢) ما بين الرقمين زيادة من "ط".
(٣) ما بين الرقمين زيادة من "ط" أيضًا.
(٤) كالضرب بالسوط في " ": نحو أن يضربه بسوط وعصا وحجر صغير أو يلكزه. . .
(٥) ما بين الرقمين زيادة من "ط".

1 / 399