384

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
وإِذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإِن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها، وعنه أنها إِن كانت مرضية استحلفت فإِن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إِلى قول ابن عباس ﵄.
وإِذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، فإِن صدقته فلا مهر، وإِن أكذبته فلها نصف المهر، وإِن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال، وإِن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم، ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم (١) لتحققنا كدبه.
ولو تزوج رجلٌ (٢) امرأة لها لَبَنٌ مِنْ زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول، وإِن زاد لبنها فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما، وإِن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر، وعند أبي الخطاب رضي الله تعالى عنه هو ابن الثاني وحده.
* * *

(١) عبارة لم تحرم سقطت من "م".
(٢) كلمة رجل زيادة من "م".

1 / 388