368

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ذلك بحضرة الحاكم. فإِن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما.
وإِذا قذف رجلٌ نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحد فيقول: أشهد بالله إِني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا، وتقول كل واحدة: أشهد بالله إِنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وعنه إِن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعانٌ واحد، وإِن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
فصل
ولا يصح إِلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين، أو ذميين، أو رقيقين، أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إِحدى الروايتين، والأخرى لا يصح إِلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين فإِن اختل شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما.
وإِن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن.
وإِن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد، لاعن لنفيه وإِلا حد ولم يلاعن، وإِن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن، وإِن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما.
فصل
الشرط الثاني: أن يقذفها [بالزِّنا فيقول: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين سواء قذفها (١)] بزنا في القبل أو في الدبر، فإن قال وطئت بشبهة أو

(١) ما بين الرقمين مستدرك على هامش "ش" بخط مغاير.

1 / 372