356

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب الإِيلاء
وهو الحلف على ترك الوطء ويشترط له أربعة شروط (١):
أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل، فإِن تركه بغير يمين لم يكن موليًا، لكن إِن تركه مضرًا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإِيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين.
وإِن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليًا، وإِن حلف أن لا يجامعها إِلا جماع سوء يريد جماعًا ضعيفًا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليًا، وإِن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار موليًا، وإِذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح، وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك، وللبكر (٢) خاصة لا افتضضتك لم يُديّن فيه.
وإِن قال والله لا وطئتك [أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك، أو لا باعلتك، أو لا قربتك، أو لا مسكتك، أو لا (٣)] أتيتك (٤)، أو لا اغتسلت منك، فهو صريح في الحكم ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى، وسائر الألفاظ لا يكون موليًا فيها إِلا بالنيَّة.

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م" ويشترط له شروط أربعة.
(٢) في "ط": (وفي المبكر) وهو خطأ.
(٣) ما بين الرقمين مستدرك في "ش" وعبارة (مسكتك) كذا في "ط" وفي "م" و"ش" مقروءة بصعوبة ويمكن أن تقرأ: مسستك.
(٤) عبارة (أتيتك): سقطت من "م".

1 / 360