349

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن قال: أنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، فإِن قال أردت الشرط دُيِّن وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
وِإن قال إِن كنتِ تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق، أو قال إِن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق، فقالت أنا أحبه، فقد توقف أحمد ﵁ عنها، وقال القاضي تطلق، والأوْلى إِنها لا تطلق إِذا كانت كاذبة.
فصل في مسائل متفرقة
إِذا قال: أنت طالق إِذا رأيت الهلال طلقت إِذا رؤي، إِلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه.
وِإن قال من بشَّرتْني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره به امرأتاه طلقت الأولى منهما إِلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها، وإِن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب يطلقان.
وإِن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب، وعنه يحنث في الجميع، وعنه لا يحنث في الجميع.
وإِن حلف لا يدخل علي فلان بيتًا أو لا يكلمه ولا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتًا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا منه أنه قد برئ، خرج على الروايتين في الناسي والجاهل.
وإِن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه لم يحنث، وعنه يحنث إِلا أن ينوي جميعه، وإِن حلف لَيَفْعَلَنَّهُ لم يبر حتى يفعل جميعه، وإِذا حلف

1 / 353