337

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
وإِن قال: نصفك، أو جزء منك، أو أصبعك، أو دمك طالق، طُلِّقت، وإِن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق لم تطلق، وإِن أضافه إِلى: الريق، والدمع، والعرق، والحمل، لم تطلق، وإِن قال روحك طالق طلقت، وقال أبو بكر رحمه الله تعالى لا تطلق.
فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها
إِذا قال لمدخول بها (١): أنت طالق أنت طالق طلقتين، إِلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إِفهامها.
وإِن قال لها: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق، أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة، طلقت طلقتين. وإِن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها.
وإِن قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين.
وإِن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو طالق وطالق، طلقت طلقتين.
والمعلق كالمنجز في هذا: فلو قال إِن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، أو طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، فدخلت طلقت طلقتين، وإِن قال إِن دخلتِ الدار (٢) فأنت طالق فطالق، أو ثم طالق،

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": إِذا قال لها.
(٢) كلمة (الدار) سقطت من "م" و"ط".

1 / 341